|
|
|
منظمة الأمل لحقوق الأنسان ـ منظمة مسجلة في السويد
Hopp-Organisationen för mänskliga rättigheter i Libyen
بسم الله الرحمن الرحيم
الي الإخوة الليبين مقدمي طلب لجوء في السويد:
إنطلاقا من إهداف المنظمة والتي تسعي دائما لتقديم المساعدة الممكنة لكل ليبي تقدم بطلب لجوء في السويد وتحصل عل قرار رفض وترحيل، نضع بين إيديكم هذه الوسيلة المفصلة والتي سبق وإن تم إعدادها من قبل منظمة التضامن لحقوق الإنسان ونشرت علي صفحات منتدي ليبيا المنارة. لتقديم النصح يرجي الإتصال بنا او الإتصال المباشر بالمنظمات المرفقة إدناه (الأفضل ان يكون الاتصال الشخصي عن طريق الوكيل القانوني للقضية).
وبالمناسبة نتقدم بجزيل الشكر لمنظمة التضامن ومنتدي ليبيا المنارة علي هذا المجهود الطيب.
قامت منظمة الإمل وفي عدة قضايا بإتباع بعض الخطوات المفصلة إدناه وكانت النتائج إيجابية.. .................................................
كيف تمنع عملية الترحيل القسري؟ إلى كل مواطن ليبي : شهدت الآونة الأخيرة، حالات من الترحيل القسري لمواطنين ليبيين (البعض منهم من طالبي اللجوء السياسي) قامت به بلدان عدة عربية و أوروبية و في معظم القضايا اعتمدت وخاصة أخيرا على التقرير الذي قدمته اللجنة السويدية التي زارت ليبيا في مايو 2002 وكذلك تحرك ونشاط بعض المكاتب الشعبية – السفارات الليبية- و التعاون الذي طرأ أخيرا في أسلوب التعامل مع هذه الدول مثل النرويج – السويد – سويسرا. و في الوقت الذي تزايد فيه عدد طالبي اللجوء من الشباب الليبي الهارب من الوضع الإقتصادي المتأزم و ضعف فرص العمل يبقى هناك عدد من طالبي اللجوء السياسي من أصحاب القضايا السياسية ؛ والذين يُخشى تعرضهم للسجن و التعذيب عند ترحيلهم قسراً إلى ليبيا.
الترحيل القسري حًرَّمَتْهُ الشِرْعَةُ الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر عام 1966 في جزئه الثالث المادة 13 على التالي (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، و بعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، و من توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم). و منعته الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في الثامن و العشرين من يوليو عام 1951؛ و في فصلها الثالث المادة 33 (لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية). و نصت على عدم إجازاته اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984، في جزئها الأول المادة 03 (لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده "أو ترده" أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب). إلا إننا نستطيع القول بأنه أضحى ظاهرة منذ عام 2000 و إضافة جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطن الليبي. و من هنا تدعوا التضامن الجميع للتعاون في إيقاف عمليات الترحيل القسري للاجئيين الليبيين ؛ و تهيب بالجميع مد يد العون لمن يقع في مثل هذا الموقف.. و التضامن تضع تجربتها المتواضعة بين يدي المهتمين بهذه القضايا للإستفادة منها و كذلك للتواصل و تبادل المعلومات في هذا الشأن. إرشادات: عندما تتوفر لديك معلومات أن هناك لاجئاً معرضاً لخطر الترحيل ؛ يجب المبادرة الفورية باتخاذ الخطوات التالية : 1. تجميع معلومات كافية عن اللاجئ ؛ هذه المعلومات تشمل: · الاسم و تاريخ الميلاد و المهنة و الوضع الاجتماعي، · تاريخ مغادرة أرض الوطن و تاريخ الدخول إلى البلد الحالي. · تاريخ تقديم طلب اللجوء و التطورات في القضية. · الوضع الراهن بالتحديد (مكان تواجد اللاجئ و هل هو في الحجز أم لا ؟ هل صدر ضده قرار ترحيل ؟ هل حدد تاريخ معين للترحيل؟ الوسيلة و المكان؟). · أية معلومات أخرى ممكن أن تفيد. ليس بالضروري أن تكون ملماً بطبيعة طلب اللجوء و تفاصيل الملف، فهذا من اختصاص المحامي أو من قام اللاجئ بتوكيله قانونياً. 2. الاتصال بالمحامي ؛ و إذا لم يكن لديه محامي فيجب توكيل محامي على وجه السرعة . إن كان هناك صعوبة في توفير أتعاب محامي فبالإمكان تقديم طلب للجهات المعنية (السلطات الرسمية في البلد المتواجد به اللاجئ) لتوفير محامي. 3. الاتصال بالفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية (في البلد المتواجد فيه اللاجئ) و مطالبتهم بالتدخل لمنع الترحيل. 4. الاتصال بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية (المعلومات أدناه) ومطالبتهم بالتدخل. 5. الاتصال بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين( UNHCR) وذلك بالاتصال بمندوبها في بعثة الأمم المتحدة في البلد المتواجد فيه اللاجئ (أو الاتصال بالمقر الرئيسي كما موضح أدناه للحصول على رقم البعثة في البلد المتواجد فيه اللاجئ) و مطالبتهم بالتدخل لمنع الترحيل و توفير ضابط حماية (Protection Officer). من حق اللاجئ تقديم طلب لجوء لدى المفوضية ( (IIمن واجب المفوضية دراسة الطلب و التحقق من صحة الطلب و في حالة الرد الإيجابي تمنح المفوضية اللاجئ صفة لاجئ معترف به ((Recognized Refugee و يتحصل على إقامة قانونية (III) بطلب من المفوضية حتى تتحصل المفوضية على قبول لطلب اللجوء في بلد ثالث. 6. الاتصال بالمقرر الخاص( (The Special Rapporteur on Torture التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (كما موضح أعلاه) و تقديم طلب للتدخل في منع عملية الترحيل IV. 7. الاتصال بلجنة مناهضة التعذيب Committee Against Torture" (CAT)" التابعة للأمم المتحدة، باستخدام النموذج المشار إليه، تشترط اللجنة أن يقوم الشخص المعني بإرسال النموذج بنفسه (اللاجئ) أو من يملك توكيل قانوني (المحامي) و لذا فمن المهم جداً مراسلة اللجنة للتأكد من أن المحامي قد قام فعلاً بالمهمة. هذه اللجنة تملك حق التدخل (بشرط أن تكون الدولة المتواجد بها اللاجئ قد صادقت على "اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984") (V) و منع الترحيل حتى يتم التحقق من عدم وجود أي تهديد لسلامة و حرية اللاجئ إذا ما نفذت عملية الترحيل. 8. الاتصال بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (كما هو مبين أدناه) و مطالبتهم بالتدخل لحماية اللاجئ . منظمة فاعلة و خاصة في أوروبا. 9. لا يجب الاقتصار على المنظمات فقط ، بل العمل على الاتصال بكل المنظمات المحلية التي تُعني بحقوق الإنسان و مساعدة اللاجئين و كذلك الشخصيات السياسية و الصحفية المعروف عنها نشاطها و اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان و مساعدة اللاجئين ، كثير من حالات الترحيل تم تحقيق نتائج إيجابية بصددها الحصول على اللجوء من خلال تدخل بعض الشخصيات النشطة(VI) 10. بإمكانكم الاتصال بالتضامن (وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى ذات الاهتمام المشترك) و إحاطتها بالتفاصيل من أجل المشاركة في حمل أعباء القضية، فكم من قضية كان التعاون بين المنظمات الحقوقية الليبية و غيرها من المنظمات عاملاً رئيساً في تحقيق النجاح. 11. عدم اليأس و الاستمرار في بذل كل الجهد و البحث عن الفرص الممكنة و المتابعة المستمرة مع كل الجهات التي تم الاتصال بها من أجل تحقيق الهدف المنشود و هو انقاذ نفس بشرية من شر محدق. 12. التعامل مع المنظمات و المؤسسات و الشخصيات بأسلوب حضاري ؛ و الابتعاد عن أي تصرف غير متزن قد يترتب عليه الإضرار بمصلحة اللاجئ. كذلك المتابعة مع المنظمات و إحاطتها بأي تطورات في القضية ؛ و كذلك توجيه الشكر لكل من يساهم في تقديم المساعدة و تقدير الجهود. قضايانا كثيرة و نحن بحاجة لكسب ثقة و تقدير و جهود كل من يمكن أن نكسب لمواجهة قضايا مستقبلية. هوامش:
توجد عدة منظمات دولية و منظمات غير حكومية من صلاحيتها و واجبها التدخل لمنع عمليات الترحيل القسري لأي إنسان إلى بلد لا يأمن فيه على نفسه و حريته . هناك أربعة (4) من هذه المنظمات كان تدخلها في حالات سابقة فاعلاً وإيجابيا، أنقذ حياة الكثير من اللاجئين من خطر محدق، هذه المنظمات هي:
|
|
|
|